الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
إذا خرج الحاج من منى ثالث أيام التشريق وأراد المبيت في العزيزية(من احياء مكة) إلى اليوم الرابع ليطوف طواف الوداع. فهل يلزمه المبيت في منى والرجم؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
إذا خرج الحاج من منى بأن تجاوز جمرة العقبة قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد(وهو ثاني أيام التشريق) لم يلزمه المبيت والرمي لأنه يكون ممن تعجل في يومين، قال الله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى)، سورة البقرة آية (203). والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.